م34 - واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا وابنا أو حملا وبنتا .
فقال أبو حنيفة : إن كان حملا وابنا أعطي الابن خمس المال ، وإن كانت بنتا أعطيت تسع المال ، ووقف الباقي .
[ ص: 100 ] وقال مالك ، والشافعي : يوقف المال كله ، ولا يعطى الابن شيئا ، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملا أعطي للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ووقف الباقي .
وقال أحمد : يعطى الابن ثلث المال وتعطى البنت الخمس ويوقف الباقي .


