م38 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما : فرض وتعصيب ، فهل يورث بهما ، أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو في غيرهم من المجوس .
فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم ، وأخا لأم ، وابن عم وزوجا .
وأما في المجوس فكالأم تكون أختا ، وأختا تكون بنتا ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرث كل واحد منهم بالسببين جميعا .
وقال الشافعي ومالك : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقوى السببين ويسقط أضعفهما .
[ ص: 102 ]


