م22 - واتفقوا : على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي .
م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .
فقال أبو حنيفة : ينعقد بهما .
[ ص: 125 ] وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينعقد .
وعن مالك : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به .


