م9 وأجمعوا : على أن التثويب في الأذان  إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة . 
م10 - ثم اختلفوا : فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : التثويب سنة ، وعن  الشافعي   [ ص: 134 ] قولان : القديم كمذهب الجماعة ، والجديد لا يثوب . 
م11 - ثم اختلفوا : في التثويب نفسه ، وأين يقع ؟ فقال  مالك  ،  والشافعي  في القديم ،  وأحمد   : هو أن يقول : «الصلاة خير من النوم » مرتين بعد قوله في الأذان : «حي على الفلاح » . 
واختلف أصحاب  أبي حنيفة   : فحكى  الطحاوي  في اختلاف العلماء عن  أبي حنيفة  ، وأبي يوسف  جميعا كمذهب الجماعة ، ووافقه ابن شجاع  ، فروى مثله وقال بقية أصحابه : المعروف هو غير هذا وهو أن يقول : الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ، ويقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، مرتين بين الأذان والإقامة ، وهو أفضل ، وهو مذهب  محمد بن الحسن   .  [ ص: 135 ] 
				
						
						
