م41 - واختلفوا : هل للرجل إن كان هو الولي للمرأة ، إما بنسب ، أو ولاء ، أو حكم أن يزوج نفسه منها  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : يجوز له ذلك على الإطلاق . 
وقال  الشافعي   : لا يجوز له ذلك بتوقيته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ، ولا يصح حتى يزوجه الحاكم ، إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان  [ ص: 142 ] لأصحابه وقال  أحمد   : لا يجوز له ذلك ، بل إن وكل غيره ليوجب له جاز ، لئلا يلي العقد لنفسه بنفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					