م3 - واختلفوا : هل يثبت تحريم المصاهرة باللواط والمحرم مع الذكور .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يثبت الحرمة .
وقال أحمد : يثبت به تحريم المصاهرة .
[ ص: 153 ] فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك - في إحدى الروايتين عنه : لا يثبت التحريم بذلك ، وإنما يثبت باللمس والقبلة .
وقال الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .
وقال مالك في الرواية الأخرى ، وأحمد : يثبت به التحريم .
م4 - واختلفوا : هل يلحق بالزنى - في تحريم المصاهرة - النظر إلى فرج المرأة بشهوة ، والقبلة واللمس بلذة ؟
[ ص: 154 ] فقال أبو حنيفة ، ومالك : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة .
وعن الشافعي قولان : أظهرهما عند أصحابه : أنه لا يثبت التحريم ، ولا يلحق بالوطء .
والقول الآخر : يلحق بالوطء ، ويثبت به التحريم .
واختلف أصحابه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم الشهوة أم لا ؟
فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة ، وبمجرد اللمس والقبلة : تحرم المصاهرة والربيبة .
وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يثبت التحريم .
[ ص: 155 ] م5 - واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنى ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها ؟
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز ذلك .
[ ص: 156 ] وقال الشافعي : يجوز ، ويكره .
وعن مالك روايتان كالمذهبين .


