م7 - واختلفوا : في جواز نكاح المسلمين - أحرارهم وعبيدهم - إماء الكتابيات   . 
فقال  أبو حنيفة   : يجوز . 
وقال  مالك  ،  والشافعي   : لا يجوز . 
وعن  أحمد  روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي التي اختارها  الخرقي  ، وأبو حفص  ،  [ ص: 158 ] وأبو بكر.  
والأخرى : يجوز . 
				
						
						
