م18 - واتفقوا : على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر .
[ ص: 165 ] [ ص: 166 ] م19 - ثم اختلفوا فيما إذا تزوجها مسلم بشهادة كتابيين .
فقال أبو حنيفة : يصح ؟ .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يصح ؟ .
م20 - واختلفوا : هل للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يصح .
وقال أحمد : لا يصح .


