م3 - واختلفوا : هل يتقدر أقل الصداق ، أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك يتقدر بما يقطع فيه السارق مع اختلافهما في قدره .
فهو عند أبي حنيفة : عشرة دراهم ، أو دينار .
وعند مالك ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .
وقال الشافعي ، وأحمد : لا حد لأقل المهر ، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا .
[ ص: 188 ] وحد الخرقي ذلك بما له نصف يحصل .
وقد كان الشيخ محمد بن يحيى ، يقول : إنما عنى الخرقي بذلك الجزء الذي يقبل التجزئة ، وعلى ذلك فهو كلام صحيح ؛ فإنه إن طلقها قبل الدخول استحقت النصف .
وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب .


