م4 - واختلفوا : في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه .
[ ص: 204 ] فقال أبو حنيفة : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق ، أو اعتدي ، أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته .
وقال مالك : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع ، طلقت ، وإن انفصل الطلاق عن الخلع ؛ لم تطلق .
وقال الشافعي ، وأحمد : لا يلحقها الطلاق بحال .


