م4 - واختلفوا : في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه   . 
 [ ص: 204 ] فقال  أبو حنيفة   : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق ، أو اعتدي ، أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة ، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته . 
وقال  مالك   : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع ، طلقت ، وإن انفصل الطلاق عن الخلع ؛ لم تطلق . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا يلحقها الطلاق بحال . 
				
						
						
