م5 - واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين  جاز ذلك . 
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة . 
وقال  مالك   : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه . 
والأخرى : كمذهب  أبي حنيفة  ،  وأحمد  ،  وللشافعي  فيها قولان : 
 [ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه . 
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه . 
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟ 
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل . 
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع . 
				
						
						
