م7 - واختلفوا : فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، أو بألف ، فطلقها واحدة   . 
 [ ص: 206 ] فقال  أبو حنيفة   : إن قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة لم يكن لها شيء . 
وإن قالت بألف فطلقها واحدة ، فإنه يستحق عليها ثلث الألف . 
وقال  مالك   : يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا ، أو واحدة ؛ لأنها تملك نفسها بالواحدة كما تملك نفسها بالثلاث . 
وقال  الشافعي   : يستحق ثلث الألف . 
وقال  أحمد   : لا يستحق عليها شيئا في الحالين . 
م8 - واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها . 
 [ ص: 207 ] وقال  أبو حنيفة   : لا يستحق عليها شيئا ، وقد طلقت ثلاثا . 
				
						
						
