م4 - واتفقوا : على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة  ، أو بكلمات ، في حالة واحدة ، أو في طهر واحد : يقع ، ولم يختلفوا في ذلك . 
 [ ص: 212 ] ثم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة ، أم بدعة ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : هو طلاق بدعة . 
وقال  الشافعي   : هو طلاق سنة . 
وعن  أحمد  روايتان كالمذهبين ، والتي اختارها  الخرقي   : أنه طلاق سنة . 
 [ ص: 213 ] م5 - واتفق أصحاب  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد  على أن من قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد هذه اليمين ، فإن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال . 
واختلف أصحاب  الشافعي   : فقال جماعة ، منهم أبو عبد الله الحسين  ، وغيره : يقع عليها ما باشره وتمام الثلاث من المعلق في الحال ، كمذهب الجماعة . 
وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علق . 
وقال أبو العباس ابن سريج  والقفال  وابن الحداد  وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا . 
م6 - واختلفوا : فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء والتراب . 
فقال  أبو حنيفة   : هي واحدة تبين بها . 
وقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : هي ثلاث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					