باب الكنايات 
م1 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة  ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك . 
هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال . 
وقال  مالك   : يقع الطلاق بمجردها . 
م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن . 
 [ ص: 215 ] وقال  مالك   : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده . 
وقال  الشافعي   : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا . 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما كمذهب  الشافعي   . 
والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب . 
وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق . 
م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه . 
إلا  أبا حنيفة  ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع . 
م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : تكون واحدة مبينة . 
وقال  مالك   : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن  [ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة . 
فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث . 
وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه . 
وقال  الشافعي   : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده . 
وقال  أحمد  في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					