م20 – واختلفوا : هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج ، وكذلك المطلقة قبل الدخول  ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : لا ترث فيهما . 
وقال  مالك   : ترث وإن تزوجت 
وقال  الشافعي   - في أحد أقواله التي قدمناها - : لا ترث ، وهو أظهرها . 
وعن  أحمد   : روايتين كالمذهبين . 
				
						
						
