م5 - واختلفوا : فيما إذا ترك وطء زوجته مضرا بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر ، هل تصرف المدة له ، ويكون موليا ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا تصرف له المدة ، ولا يكون موليا
وقال مالك ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : تصرف له مدة الإيلاء
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي .
قال الوزير رحمه الله تعالى : أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها ، أو إنكاحها ، وليس وطؤها عليه بواجب .


