م5 - واختلفوا : فيما إذا ترك وطء زوجته مضرا بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر  ، هل تصرف المدة له ، ويكون موليا ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي   : لا تصرف له المدة ، ولا يكون موليا 
وقال  مالك  ،  وأحمد   - في إحدى روايتيه - : تصرف له مدة الإيلاء 
وعن  أحمد  رواية أخرى كمذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي   . 
قال الوزير  رحمه الله تعالى : أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها ، أو إنكاحها ، وليس وطؤها عليه بواجب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					