م13 - واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي   : 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   - في أحد روايتيه : لا كفارة عليها . 
وقال  أحمد  في الرواية الأخرى وهي أظهرهما - : يجب عليها الكفارة إذا وطئها وهي التي اختارها المزني   . 
 [ ص: 245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					