م2 - واختلفوا : هل اللعان يمين ، أو شهادة ؟
فقال مالك ، والشافعي : هو يمين ، فيصح اللعان بين كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين ، أو أحدهما ؟ .
[ ص: 248 ] وقال أبو حنيفة : هو شهادة ، فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا : حرين ، مسلمين ، فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها ، واللعان عنده شهادة .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب أبي حنيفة : وهي التي اختارها الخرقي .
والأخرى : كمذهب مالك ، وهي أظهر الروايتين .


