م2 - واختلفوا : هل اللعان يمين ، أو شهادة ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي   : هو يمين ، فيصح اللعان بين كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، أو أحدهما ، أو عدلين ، أو فاسقين  ، أو أحدهما ؟ . 
 [ ص: 248 ] وقال  أبو حنيفة   : هو شهادة ، فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك بأن يكونا : حرين ، مسلمين ، فأما العبدان ، أو المحدودان في القذف ، فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة ، والآخر ليس من أهلها ، واللعان عنده شهادة . 
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب  أبي حنيفة   : وهي التي اختارها  الخرقي   . 
والأخرى : كمذهب  مالك  ، وهي أظهر الروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					