[ ص: 45 ] باب الآنية 
م1 - واتفقوا : على أن استعمال أواني الذهب والفضة  في المأكول والمشروب والطيب وغيره : منهي عنه . 
م2 - ثم اختلفوا : في النهي : هل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ 
فقال  أبو حنيفة   ومالك   وأحمد   : إنه نهي تحريم .  [ ص: 46 ] 
وعن  الشافعي  قولان : أحدهما : أنه نهي تنزيه ، والآخر أنه نهي تحريم ، وهو الذي نصره الشيرازي  في التنبيه . 
م3 - واتفقوا : على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء . 
م4 - وأجمعوا : على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منه أثم ، وصحت طهارته ، إلا في إحدى الروايتين عن  أحمد   : أنه لا تصح طهارة من تطهر منها ، واختارها عبد العزيز  ، والأخرى : يكره ذلك وتجزئه ، وهي اختيار  الخرقي   .  [ ص: 47 ] 
م5 - واتفقوا : على أن اتخاذها حرام ، إلا أن بعض الشافعية  قال : لا يحرم ، إلا استعمالها فقط ، وهو وجه لهم ، وحكى ابن موسى  ذلك عن  الشافعي  ، ثم قال : وعن  أحمد  نحوه . 
				
						
						
