م6 واتفقوا : على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم   : طاهر مطهر . 
ثم اختلفوا : في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم : كالأسد ، والنمر ، ونحوهما . 
فقال  أبو حنيفة   وأحمد  في إحدى روايتيه : هي نجسة ، وقال  مالك   والشافعي   وأحمد  في الرواية الأخرى : هي طاهرة ، واستثنى  مالك  ما يأكل النجاسة منها ؛ فحكم بنجاسة سؤره .  [ ص: 48 ] 
				
						
						
