[ ص: 217 ] باب صلاة المسافر
م1 - اتفقوا : على القصر في السفر .
ثم اختلفوا : هل هو رخصة ، أو عزيمة ؟
فقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ، ولم يجلس بعد الركعتين ، بطل ظهره . [ ص: 218 ] وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : رخصة .
وعن مالك أنه عزيمة ، كمذهب أبي حنيفة .


