م1 - واتفقوا : على وجوب الجمعة على أهل الأمصار   . 
ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء . 
فقال  أبو حنيفة   : لا تجب عليه .  [ ص: 234 ] وقال  مالك ،   والشافعي   وأحمد   : تجب عليه . 
وحده  مالك ،   وأحمد  بفرسخ ، وأطلقه  الشافعي  ، وحده  أبو حنيفة  بثلث فرسخ . 
م2 - واختلفوا : في أهل القرى . 
فقال  أبو حنيفة   : لا تجب عليهم . 
وقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة .  [ ص: 235 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					