م3 - ثم اختلفوا : في العدد . 
فقال  أبو حنيفة   : ينعقد بثلاثة سوى الإمام . وقال  مالك   : تنعقد بكل عدد يقرى بهم قرية في العادة ، ويمكنهم الإقامة ، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر ، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة ، والأربعة ، وشبههم . 
وقال  الشافعي   : ينعقد بأربعين وهو المشهور عن  أحمد  من رواياته . 
وعنه : تنعقد بخمسين ، وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو : أن  [ ص: 236 ] يكونوا بالغين ، عقلاء ، مستوطنين ، أحرارا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					