م1 - واتفقوا : على وجوب الجمعة على أهل الأمصار .
ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء .
فقال أبو حنيفة : لا تجب عليه . [ ص: 234 ] وقال مالك ، والشافعي وأحمد : تجب عليه .
وحده مالك ، وأحمد بفرسخ ، وأطلقه الشافعي ، وحده أبو حنيفة بثلث فرسخ .
م2 - واختلفوا : في أهل القرى .
فقال أبو حنيفة : لا تجب عليهم .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة . [ ص: 235 ]


