[ ص: 338 ] باب ما جاء في الركاز 
م1 - واتفقوا : على وجوب الخمس في الركاز  ، وهو دفن الجاهلية في جميع الأشياء إلا الشافعي ، فإنه قال في الجديد من قوليه : 
لا يجب الخمس فيه إلا في الذهب ، والفضة خاصة ، وهو مذهب  مالك   . 
وقال  أبو حنيفة   : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه ، وهو لواجده . 
م2 - واتفقوا : على أنه لا يعتبر فيه النصاب ، إلا في أحد قولي  الشافعي  أنه يعتبر . 
م3 - واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول .  [ ص: 339 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					