م5 - واختلفوا : فيمن وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره   . 
فقال  أبو حنيفة   : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال .  [ ص: 340 ] واختلف أصحاب  مالك  ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها . 
وقال  الشافعي   : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه . 
وعن  أحمد  روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب  الشافعي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					