م11 - واختلفوا : هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يجوز إذا لم تخرجه إلى الغنى . [ ص: 370 ] وقال مالك : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا أمل إعفافه بذلك .
إلا أن أبا حنيفة ، قال : وإن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط عن المعطي مع الكراهية .
وقال الشافعي : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة .


