م12 - واختلفوا : في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .
فقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج ، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده ، فلا يكره .
وقال مالك : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على وجه النظر والاجتهاد .
وقال الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان .
وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى [ ص: 371 ] قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .
م13 - وأجمعوا : على أنه إذا استغنى أهل بلده عنها ، جاز نقلها إلى من هم أهلها .


