م12 - ثم اختلفوا : من أين يحج عن الميت ؟
فقال أحمد : يحج عنه من دويرة أهله . وقال الشافعي يجزئ من الميقات .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا ، فإن أوصى به فمن أين يحج عنه .
قال مالك : من حيث أوصى ، وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .


