م13 - واختلفوا : فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك . [ ص: 454 ]
وقال الشافعي وأحمد : لا يصح .
ثم اختلفوا : فقال الشافعي : يقع عن نفسه .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي ، وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى ذكرها عبد العزيز ، وهو أنه قال : لا يقع عن نفسه ، ولا عن غيره ، فعلى هذا لا ينعقد إحرامه ؟ .
وقال أبو حفص العكبري : ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه ، ثم يقلبه الحاج إلى نفسه . [ ص: 455 ]


