م11 - واختلفوا : فيما إذا لمس أو قبل فلم ينزل   . 
فقال  الشافعي   : لا شيء عليه . وقال  أحمد  في إحدى الروايتين : عليه بدنة . 
والثانية : عليه شاة اختارها  الخرقي   . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : عليه شاة . 
م12 - واختلفوا : فيما إذا كرر النظر ، فأنزل أو أمذى . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  لا شيء عليه ، أنزل أو لم ينزل . وقال  مالك   : إن نظر ،  [ ص: 492 ] أو تذكر فأدام النظر ، والتذكر ، حتى أنزل ، فسد حجه ، وكذلك إن قبل أو باشر ، فأنزل فسد حجه ، وإن وجد لذة من تحريك دابة ، فتمادى فيه حتى أنزل ، فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة . 
وقال  أحمد   : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ، ووجب عليه بدنة ، وإن كرره حتى أمذى ، فعليه شاة وحجه صحيح ، وهي أظهر الروايات . 
				
						
						
