[ ص: 545 ] باب الأضحية
م1 - اتفقوا : على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع .
ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لجميع النصاب من أي الأموال كان .
وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة ، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .
وقال الشافعي وأحمد : هي مستحبة إلا أن أحمد ، قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها . [ ص: 546 ]
م2 - واتفقوا : على أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار ، وإن كان موسرا إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .
م3 - واتفق الموجبان لها : وهما أبو حنيفة ، ومالك : على أن من لم يجد الأضحية ، ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .


