م2 - واتفقوا : على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه  ، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يؤيس معه من بقائه ، مثل أن يكون موقوذا ، أو منخنقا ، أو مترديا ، أو منطوحا ، أو مأكولا لسبع ، فإنهم اختلفوا : في استباحته بالذكاة . 
فقال  أبو حنيفة   : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت . وقال  مالك  في إحدى الروايتين ،  وأحمد  في أظهر الروايتين : متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا تصح تذكيته .  [ ص: 581 ] 
وفي الرواية الثانية عن  مالك   : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة ، وينافي الحياة عنده مثل أن يندق عنقه ، أو يسيل دماغه ، أو تخرج حشوته العليا ، أو تفرى أوداجه ، أو أن ينبت نخاعه . 
وقال  الشافعي  متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					