م3 - واتفقوا : على إباحة الجراد إذا صاده المسلم .
واختلفوا : فيما إذا مات بغير سبب .
فقال أبو حنيفة والشافعي يحل أكله .
وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب .
قال عبد الوهاب في «التلقين » : ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب .
وعن أحمد [ ص: 582 ] روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب .
والثانية : اعتبار السبب في حله .


