م4 - واختلفوا : فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح . 
فقال  أبو حنيفة   : يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه ، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله   . 
وعنه رواية أخرى : أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع النصف فما دون من الأربعة لم يحل أكله . 
وعنه رواية أخرى : متى قطع ثلاثة من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه . 
وقال  مالك   : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد  في إحدى روايتيه ، وهي التي اختارها الخرقي : إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ، ولا يحتاج إلى الأوداج . 
وعن  أحمد  رواية أخرى : لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء ، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد .  [ ص: 583 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					