م6 - واتفقوا : على أن الجنين يتذكى بذكاة أمه ، فإذا نحر بعير أو ذبحت شاة ، أو بقرة ، فوجدت في جوفها جنين ميت تام الخلق ، فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه ، إلا أبا حنيفة [ ص: 584 ] فإنه قال : لا يتذكى بذكاة أمه .
فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه .
فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجوز أكله ، وقال الشافعي ، وأحمد : يجوز أكله .
واتفقوا : على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح .


