م5 - واتفقوا : على أن السنة نحر الإبل ، وذبح ما عداها   . 
فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : يباح ، إلا أن  أبا حنيفة  كرهه مع الإباحة . 
وقال  مالك   : إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة ، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					