م6 - واتفقوا : على أن الجنين يتذكى بذكاة أمه  ، فإذا نحر بعير أو ذبحت شاة ، أو بقرة ، فوجدت في جوفها جنين ميت تام الخلق ، فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه ، إلا  أبا حنيفة   [ ص: 584 ] فإنه قال : لا يتذكى بذكاة أمه . 
فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يجوز أكله ، وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يجوز أكله . 
واتفقوا : على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					