م4 - واختلفوا : فيما يحل الاستمتاع به من الحائض ، فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار ، ويحرم عليه ما بين السرة والركبة .
وقال أحمد : يجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، ووافقه على ذلك محمد بن الحسن ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك .


