هذا حكم الرجال وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام ، وفي البيت مستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر  وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة   . 
ودخلت  عائشة  رضي الله عنها حماما من سقم بها  . 
فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					