الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما ، عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين .

وإن كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها فنجس ، وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين .

.

التالي السابق


ثم قال المصنف (وكذا النجاسات الجارية إذا جرت مجرى الماء فالنجس موقعها من الماء، وكذا ما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين) ، ثم قال (وإن كان جزء الماء أقوى من جري النجاسة فما فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها فنجس، وإن تباعد وكثر) قال الرافعي: ما يجري من الماء على النجاسة [ ص: 328 ] وهو قليل ينجس بملاقاتها ولا يجوز الاعتراف منها إذا كان بين النجاسة وموضع الاغتراف دون قلتين، وإن بلغ قلتين في الطول فوجهان أحدهما أنه طاهر، وبه قال صاحب التلخيص وأبو إسحاق وأصحهما، وبه قال ابن سريج: إنه نجس، وإن امتد الجدول إلى فراسخ لما سبق أن أجزاء الماء الجاري متفاصلة فلا يتقوى البعض منها بالبعض ولا تندفع النجاسة (إلا إذا اجتمع في حوض) أو حفرة مترادا قدر قلتين منه، زاد النووي في تحقيق المنهاج وفيه وجه أنه إذا تباعد واغترف من موضع بينه وبين النجاسة قلتان جاز استعماله والصحيح الأول، ثم قال الرافعي: وعليه قد يسأل فيقال ما هو ألف قلة وهو نجس من غير أن يتغير بالنجاسة فهذه صورته، وهذا كله في الأنهار الصغيرة، وأما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة بقدر القلتين فلا يتجنب فيه إلا حريم النجاسة، وهو الذي تغير شكله بسبب النجاسة، وهذا الحريم يجتنب في الماء الراكد أيضا، قال الرافعي: وفي وجوب اجتناب الحريم وجهان حكاهما المصنف في الوسيط، وذكر في البسيط أنه لا يجتنب في الماء الراكد وفرق بينه وبين الماء الجاري على أحد الوجهين .

(تنبيه)

حد الماء الجاري عند أصحابنا ما يذهب بتبنة وقيل: ما لا يتكرر استعماله، وعن أبي يوسف: إن كان لا ينحسر وجه الأرض بالاغتراف بكفيه فهو جار، وقيل: ما يعده الناس جاريا، وهو الأصح، كما في البدائع والتحفة، واختلف أصحابنا في تنجس موضع الوقوع فقيل: لا، وهو مروي عن أبي يوسف، وبه أخذ مشايخ بخارى، وقيل: نعم وهو الأصح ذكره في المبسوط والبدائع، ثم العبرة بحال الوقوع، فإن نقص بعده لا يتنجس وعلى العكس لا يطهر .




الخدمات العلمية