الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، ذكرا كان أو أنثى . 
وروت ،  عائشة ،  رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة وروي أنه عق عن الحسن بشاة . 
وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة ، وقال صلى الله عليه وسلم : مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى . 
ومن السنة : أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة ،  رضي الله عنها ، يوم سابع حسين  أن تحلق شعره وتتصدق بزنة ، شعره فضة  قالت  عائشة ،  رضي الله عنهما : لا يكسر للعقيقة عظم . 
     	
		
				
						
						
