مسألة : قال  الشافعي      : " ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا " .  
قال  الماوردي      : إذا  أحرم بما نذره من الحج ماشيا ، وفاته الحج بفوات الوقوف  بعرفة    إما بإحصار أو مرض ، أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من أن يكون مطلق الزمان ، أو معينا فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينها ، جاز له تعجيله في أول عام ، وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام ؛ لأن حجة الإسلام أوكد وهي على التراخي ، فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي .  
فإذا أحرم به في عام ، ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرنا ، وجب أن يتحلل منه بعمل عمرة من طواف ، وسعي وحلاق ، وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد الفوات قولان :  
أحدهما : يمشي فيه لاستحقاقه بالنذر ، وهو الذي نقله  المزني   هاهنا .  
والقول الثاني : يجوز له أن يركب فيه ؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزئ عن نذره ، فسقط المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء      [ ص: 475 ] حجة النذر بالفوات ، كما يلزمه أن يقضي بالفوات حجة الإسلام وفي زمان قضائه وجهان :  
أحدهما : على التراخي كأصل النذر .  
والثاني : على الفور في عامة الآتي ؛ لأن إحرامه بما فات قد عجل قضاء الفوات ، وعليه في القضاء أن يحج ماشيا كالأداء ، ليصير قاضيا لما كان له مؤديا ، وفي اعتداده بمشيه في الحج الفائت وجهان :  
أحدهما وهو الأظهر : لا يعتد بمشيه فيه ، كما لا يعتد بغيره من أركانه ، ويلزمه العود إلى بلده ؛ لإحرامه بالقضاء منه ، ويتوجه بعد إحرامه منه ما يشاء .  
والوجه الثاني : يعتد بمشيه في الفائت وإن لم يعتد بشيء من أركانه لاختصاص المشي بالنذر دون الشرع ؛ فيجوز أن يركب في حجه القضاء حتى ينتهي إلى محل الفوات ، ثم يمشي في بقية حجه ، حتى يتحلل منه حكاه ابن  أبي هريرة   مع ضعفه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					