فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فمذهبنا  صحة الأداء ، ونفوذ العتق بشراء المكاتب من مال الكتابة ، وكان ولاؤه لسيده دون المشتري   ، ورجع السيد على المشتري بما قبضه من مال الكتابة ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ، وإن قلنا : إن الأداء فاسد ، والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى ، ورجع به المكاتب على المشتري ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ،  فإذا أدى المكاتب إلى سيده   عتق به حينئذ واستقر رجوعه على المشتري بما قبض ، وإن عجز عاد إلى رق السيد ، وصار السيد هو المستحق للاسترجاع بما قبضه المشتري .  
				
						
						
