مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ( وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب   كوالديه ، ومولوديه حفظا لماله ، فإن اشترى منهم أحدا بغير إذن سيده كان الشراء باطلا ، وجوزه  أبو حنيفة   وقال : يجوز أن يبيعه قياسا وامتنع منه استحسانا ، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه ، ويدخله إن عتق في ولاء سيده .  
والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه ، والتزام نفقته ، وكسبه مظنون وقد لا يكون ، وولاؤه لا يعاوض عليه ، فصار ابتياعه إتلافا ، فكان مردودا ، فإن اشتراه بإذن سيده ، ففيه قولان كالهبة :  
أحدهما : باطل .  
والثاني : جائز .  
ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعا له يعتق بعتقه ويرق برقه ، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان :  
أحدهما : وهو محكي عن  أبي إسحاق المروزي   ، لا يجوز له بيعه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد .  
والوجه الثاني : وهو محكي عن  أبي علي بن أبي هريرة   ، يجوز له بيعه ، لأن للسيد فيه حقا .  
 [ ص: 247 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					