مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا ، فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا أوصى للمكاتب بابنه أو أبيه أو وهبا له   جاز له قبول الوصية والهبة ، إذا كان والده أو ولده مكتسبا ، سواء أذن له السيد في القبول أو لم يأذن ؛ لأنه ما أتلف بالقبول مالا ، ولا استفاد به كسبا ، فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقوا ، وكانوا تبعا له في العتق والرق ، وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل عن نفقتهم ، فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله .  
فإن قيل :  فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب   ، قيل : ليس يلزمه نفقتهم بالنسب ، وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك ، فأما إن كان من وصي به منهم غير مكتسب مثل أن يكون أبوه زمنا ، وولده طفلا ، ففي  جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان      :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   لا يجوز أن يقبلهم ، لأن استهلاك ماله في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم .  
والوجه الثاني : يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل ، وربما صحوا فصح منهم العمل ، وهذا الوجه ضعيف ، لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت القبول ، ولا اعتبار بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					