مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : "  وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لأن ما يفديهم به إذا جنوا كالثمن المصروف في ابتياعهم ، وهو ممنوع من ابتياعهم ، فكذلك يمنع من افتدائهم ، ويباعوا في جناياتهم ، ويجوز أن يتولاه المكاتب وجها واحدا ، لأنه ليس بيعهم في حق نفسه ، وإنما يبيعهم في حق غيره ، فصار في بيعهم كالوكيل ، فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع جميعهم ، وإن كانت أقل بيع منهم بقدر جناياتهم وكان الباقي منهم على ملك المكاتب يعتق بعتق ولا يقوم عليه بعد العتق باقي الرق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					