مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولو كاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل : إن أقمت فأد الجزية وإلا فوكل بقبض نجومه ، فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت إلى ورثتك . وقال في كتاب السير يكون مغنوما ( قال  المزني      ) الأول أولى لأنه إذا كان في دار الحرب حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته ) .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا  دخل الحربي بعبده دار الإسلام مستأمنا ، ثم      [ ص: 259 ] كاتب عبده وأراد الرجوع به إلى دار الحرب بعد كتابته   فإن ساعده المكاتب لم يمنع من الرجوع معه ، وإن لم يساعده ، واستعدانا عليه منعناه من إخراجه معه ، لأن دار الإسلام تجري على العقود فيها أحكام الوفاء بها ، وهو إذا خرج به لم يؤمن أن يغلبه على إبطال كتابته ، فلذلك منع ، ولأن عقد الكتابة قد منع سيده منه ، فصار له مال الكتابة دينا عليه ، ومن عليه دين لا يلزمه السفر مع صاحب الدين ، ولو  كان الحربي قد كاتب عبده في دار الحرب ، ثم دخل إلينا بعبده مستأمنا   لم يمنع من رده إلى دار الحرب ، لأنه عقد لم تجر عليه حرمة الإسلام ، فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					